الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
258
فقه الحج
أهله « 1 » لان مورده عدم تمكنه من الصوم في مكة لعدم إقامة الجمال عليه وتمكنه من الاتيان به في الطريق وعند الرجوع إلى أهله . نعم يمكن ان يقال بأنه مختص بمن لم يخرج من ذي الحجة ولا اطلاق له يشمل من خرج من ذي الحجة نعم هنا روايات أخرى مضافا إلى صحيح معاوية على أن من فاته صومها بمكة لعائق أو نسيان صامها في الطريق ان شاء وان شاء إذا رجع إلى أهله « 2 » ومقتضى اطلاقها الّذي لعله آب عن التقييد عدم الفرق بين خروج ذي الحجة وعدمه وعليه يقع التعارض بينهما في من خرج عن ذي الحجة فان الطائفة الأولى تدل على سقوط الصوم ووجوب البعث بالدم والثانية على استمرار حكم وجوب الصوم فيما بعد ذي الحجة ولا ريب في أن الترجيح للطائفة الأولى لموافقته الكتاب الدال على وجوب الهدى على المتمتع مطلقا خرج منه تبديل الوظيفة إلى الصوم في خصوص ذي الحجة لمن كان فاقدا للهدى واما الّذي خرج منه فعليه الهدى يذبحه في العام المقبل اللهم الّا ان يقال إن تبديل وظيفة العاجز عن الهدى بالصوم معناه سقوط التكليف بالهدى مطلقا سواء تمكن من اتيان الصوم في ذي الحجة أم لم يتمكن والمراد من البعث بالدم تدارك ما فات منه بترك الصوم لا الهدى الّذي تبدل التكليف به بالصوم وبالجملة فالمسألة لا تخلو من الاشكال واللّه هو العالم . [ ولو صام الثلاثة ثم وجد الهدى ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدى ] مسألة 82 - قال في الشرائع : ولو صامها ( اى الثلاثة ) ثم وجد الهدى ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدى وكان له المضىّ على الصوم ، ولو رجع إلى الهدى كان أفضل . « 3 » أقول : يمكن ان يقول إن المعتبر في فقد الهدى وتبديله بالصوم ان كان فقده إلى
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : أبواب الذبح ب 46 ح 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة أبواب الذبح ب 47 ، ح 4 ، ب 50 ، ح 2 . ( 3 ) - شرائع الاسلام : 1 / 195 .